نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن قال المدعي : لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة ) لأنه كذبه المدعي في المشهود به وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لأن التكذيب ظاهر فلا بد من التوفيق ، ولو قال : كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها قبلت لتوفيقه .

قال : ( وإذا شهدا بألف وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه ) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي بخمسمائة ; لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة وجوابه ما قلنا . قال : ( وينبغي للشاهد ) إذا علم بذلك ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا على الظلم ( وفي الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض ) لاتفاقهما عليه ، وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا ، وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنه لا تقبل وهو قول زفر رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء . قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية