( وإن
قال المدعي : لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة ) لأنه كذبه المدعي في المشهود به وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لأن التكذيب ظاهر فلا بد من التوفيق ، ولو قال : كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها قبلت لتوفيقه .
قال : ( وإذا
شهدا بألف وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه ) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي بخمسمائة ; لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة وجوابه ما قلنا . قال : ( وينبغي للشاهد ) إذا علم بذلك ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا على الظلم ( وفي الجامع الصغير :
رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض ) لاتفاقهما عليه ، وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابنا أنه لا تقبل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء . قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول .