( وإذا
شهد على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع ، وإن قال أحدهما : بقرة والآخر ثورا لم يقطع ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقالا : لا يقطع في الوجهين ) جميعا ، وقيل : الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض ، وقيل هو في جميع الألوان . لهما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء ، فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة ، وصار كالغصب بل أولى لأن أمر الحد أهم فصار كالذكورة والأنوثة وله أن التوفيق ممكن ; لأن التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا الآخر يشاهده ، بخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه ، والذكورة والأنوثة لا يجتمعان في واحدة وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه .