(
وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه ) لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء ( وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ) لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد ( ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك ) لأنه لا بد من شهادته ، وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه وخير الأمور أوسطها ( ومن قال : أشهدني فلان على نفسه لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول له : اشهد على شهادتي ) لأنه لا بد من التحميل وهذا ظاهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعا حتى اشتركوا في الضمان عند الرجوع وكذا عندهما لأنه لا بد من نقل شهادة الأصول لتصير حجة فيظهر تحميل ما هو حجة .