قال : ( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن
يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ) لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز ، وإنما اعتبرنا السفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما
[ ص: 102 ] حتى أدير عليها عدة من الأحكام ، هكذا سبيل هذا الحكم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس ، قالوا : الأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث .
قال : ( فإن
عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهل التزكية ( وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح ) لما قلنا : غاية الأمر أن فيه منفعة له من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ، كيف وأن قوله مقبول في حق نفسه ، وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة .
قال : ( وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم وإذا نقلوا يتعرف القاضي العدالة كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا .