( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع ( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خمسة أسداسه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه الصلاة والسلام [ ص: 107 ] في نقصان عقلهن : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67326عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد }فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا . ( ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة ) لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم محيلا على ما قبله ، لم يذكر النص فيه ، ورواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا محيلا على ما قبله ، فقال بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا : وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " كتاب الإيمان " عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن [ ص: 108 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67306يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن الاستغفار } ، إلى آخره سواء ، ثم ذكر بعده حديث الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، محيلا عليه ، وقال بمثله . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في النكاح " عنه مرفوعا ، نحوه سواء ، إلا أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=67307 : وأما نقصان دينهن ، فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة ، لا تسجد لله سجدة } ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .