قال : ( وإن
شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف ; لأن التضمين يستدعي المماثلة على ما عرف ، وإنما تضمن وتتقوم بالتملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل ( وكذلك إذا
شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها ) لأنه إتلاف بعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف ، وهذا لأن مبنى الضمان على المماثلة ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض وبينه بغير عوض ( وإن شهدا
[ ص: 108 ] بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لأنهما أتلفاها من غير عوض .