قال : ( وإن
شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ) لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض ( وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض ، ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع ; لأن السبب هو البيع السابق ، فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهم