نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ) لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض ( وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض ، ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع ; لأن السبب هو البيع السابق ، فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهم

التالي السابق


الخدمات العلمية