قال : (
ومن شرط الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام ) لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد من أن يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره ( و )
يشترط أن يكون ( الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده ) لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة فيشترط أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التوكيل باطلا ( وإذا
وكل الحر العاقل البالغ أو المأذون مثلهما جاز ) لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل من أهل العبارة