قال : ( وإذا
طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه ) لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد ( فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا ) لأن نفس الثمن المقبوض حقه وقد وصل إليه ، ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه ، ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة ، ولو كان له عليهما دين يقع المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل ، وبدين الوكيل إذا كان وحده إن كان يقع المقاصة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما ولكنه يضمنه للموكل في الفصلين .