قال : ( ومن
لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد ) وهذا على وجهين : إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ; ولو
صلى عريانا لا يجزئه ، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع
[ ص: 415 ] فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد ، وفي الصلاة عريانا ترك لفروض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله: يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل ، لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار ، فيستويان في حكم الصلاة ، وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا ، والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها .