نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب الوكالة بالخصومة والقبض

قال : ( والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض ) عندنا خلافا لزفر رحمه الله ، هو يقول : إنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به . ولنا أن من ملك شيئا ملك إتمامه ، وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ، والفتوى اليوم على قول زفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك .

قال : ( فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا ) لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما واجتماعهما ممكن بخلاف الخصومة على ما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية