باب الوكالة بالخصومة والقبض
قال : (
والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، هو يقول : إنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به . ولنا أن من ملك شيئا ملك إتمامه ، وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ، والفتوى اليوم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك .
قال : ( فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا ) لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما واجتماعهما ممكن بخلاف الخصومة على ما مر .