قال : (
والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، وقالا : لا يكون خصما وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن القبض غير الخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات ، فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه : وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها إذ قبض الدين نفسه لا يتصور ، إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من
[ ص: 134 ] وجه ، فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك ، والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء ، وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها .