قال : (
والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق ) لأنه أمين محض والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حتى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له ، فأقام الذي هو في يديه البينة على أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) وهذا استحسان والقياس أن يدفع إلى الوكيل لأن البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر ، وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر يده ، وإن لم يثبت البيع حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع فصار كما إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنما تقبل في قصر يده كذا هذا .
قال : ( وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ) ومعناه إذا
أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل في قصر يده حتى يحضر الغائب استحسانا دون العتق والطلاق .