قال : ( وإذا
أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه ولا يجوز عند غير القاضي ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهاستحسانا إلا أنه يخرج عن الوكالة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القضاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: لا يجوز في الوجهين وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أولا وهو القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة والإقرار يضاده لأنه مسالمة والأمر بالشيء لا يتناول ضده ، ولهذا لا يملك الصلح والإبراء ويصح إذا استثنى الإقرار وكذا لو وكله بالجواب مطلقا يتقيد بجواب هو
[ ص: 135 ] خصومة لجريان العادة بذلك ، ولهذا يختار فيها الأهدى فالأهدى ، وجه الاستحسان أن التوكيل صحيح قطعا وصحته بتناوله ما يملكه قطعا ، وذلك مطلق الجواب دون أحدهما عينا ، وطريق المجاز موجود على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، فيصرف إليه تحريا للصحة قطعا ، ولو استثني الإقرار فعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يصح لأنه لا يملكه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يصح لأن للتنصيص زيادة دلالة على ملكه إياه وعند الإطلاق يحمل على الأول ، وعنه أنه فصل بين الطالب والمطلوب ولم يصححه في الثاني لكونه مجبورا عليه ويخير الطالب فيه فبعد ذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : إن الوكيل قائم مقام الموكل وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكذا إقرار نائبه ، وهما يقولان : إن التوكيل يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقة أو مجازا ، والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا إما لأنه خرج في مقابلة الخصومة أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق عند طلب المستحق ، وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص به لكن إذا أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا يؤمر بدفع المال إليه لأنه صار مناقضا وصار كالأب أو الوصي إذا أقر في مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع المال إليهما .