قال : ( وإن
وكله بعيب في جارية فادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ، بخلاف مسألة الدين ) لأن التدارك ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله وهاهنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كما هو مذهبه ، ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد ، وأما عندهما قالوا : يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين ، ولا يؤخر لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء ، وقيل الأصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن يؤخر في الفصلين لأن يعتبر النظر حتى يستحلف المشتري لو كان حاضرا من غير دعوى البائع فينتظر للنظر .