قال : (
وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ، ولحاقه بدار الحرب مرتدا ) لأن التوكيل تصرف غير لازم ، فيكون لدوامه حكم ابتدائه ، فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض ، وشرط أن يكون الجنون مطبقا لأن قليله بمنزلة الإغماء وحد المطبق شهر عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قالوا : الحكم المذكور في اللحاق قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه وقد مر في السير ، وإن
كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف .