نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ، ولحاقه بدار الحرب مرتدا ) لأن التوكيل تصرف غير لازم ، فيكون لدوامه حكم ابتدائه ، فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض ، وشرط أن يكون الجنون مطبقا لأن قليله بمنزلة الإغماء وحد المطبق شهر عند أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت ، وقال محمد رحمه الله حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قالوا : الحكم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة رحمه الله لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فأما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه وقد مر في السير ، وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية