( قال : وإذا
وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل علم أو لم يعلم ) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق ، ولا فرق بين العلم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل .
قال : ( وإذا
مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته ( وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما ) . قال رضي الله عنه : وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : لا تعود الوكالة
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله أن الوكالة إطلاق ; لأنه رفع
[ ص: 139 ] المانع أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به ، وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين ، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أنه إثبات ولاية التنفيذ لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات ، وبطلت الولاية ، فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر ، ولو عاد الموكل مسلما ، وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنها تعود كما قال في الوكيل ، والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال ، وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق .