قال : ( فإن أحضرها قضي بها ) لانتفاء التهمة عنها ( وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه ، [ ص: 143 ] ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه .
[ ص: 117 - 140 ] كتاب الدعوى [ ص: 141 ] حديث واحد :