نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها ) لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف قضي عليه بها ) لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره [ ص: 142 ] بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه }سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف .

قال : ( فإن أحضرها قضي بها ) لانتفاء التهمة عنها ( وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ) لما روينا ولا بد من طلبه لأن اليمين حقه ، [ ص: 143 ] ألا ترى أنه كيف أضيف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبه .


[ ص: 117 - 140 ] كتاب الدعوى [ ص: 141 ] حديث واحد :

قال عليه السلام : { ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه }قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم في " القضاء " عن وائل بن حجر ، قال : { جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا [ ص: 142 ] غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه السلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، قال : يا رسول الله الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام لما أدبر : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله ، وهو عنه معرض }انتهى .

{ حديث آخر } :

أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن الأشعث بن قيس ، قال : { كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه السلام : ألك بينة ؟ قلت : لا ، فقال عليه السلام لليهودي : احلف ، قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم } }إلى آخر الآية ، انتهى .

وفي لفظ للبخاري في " الرهن " ، ومسلم في " الأيمان " عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله ، وهو عليه غضبان }. قال : فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا ، قال صدق ، في نزلت ، كان بيني وبين رجل أرض باليمن ، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك ، أو يمينه ، قلت : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال عليه السلام : { من حلف على يمين يستحق بها مالا هو [ ص: 143 ] فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان } ، فأنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }إلى قوله : { ولهم عذاب أليم }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية