باب اليمين
( وإذا
قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله معناه حاضرة في المصر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف ، فإذا طالبه به يجيبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ، ومحمد مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما اللهفيما ذكره
الخصاف ، ومع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله .