وأخرجه الدارقطني أيضا عن مسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67330البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة }" انتهى . قال في " التنقيح " : ومسلم بن خالد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وقد اختلف عليه ، فقيل عنه هكذا ، وقال بشر بن الحكم ، وغيره عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به ، وقد رواه ابن عدي من الوجهين ، وقال : هذان الإسنادان يعرفان بمسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وفي المتن زيادة قوله : إلا في القسامة انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي في " كتاب المغازي " حدثني علي بن محمد بن عبيد الله عن منصور الجمحي عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن برة بنت أبي تجزأة ، قالت : { أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت ، فوقف على الباب ، وأخذ بعضادتي الباب ، ثم أشرف على الناس ، وهم جلوس حول الكعبة ، وقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، فذكر خطبة ، وفيها : والبينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر } ، مختصر ، والمصنف استدل بهذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : ترد اليمين على المدعي ، قال : لأنه قسم ، والقسمة تنافي الشركة ويبنى على هذا مسألة القضاء بشاهد ويمين ، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد }انتهى .
وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وفي الحقوق انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : وقيس بن سعد [ ص: 145 ] ثقة ، nindex.php?page=showalam&ids=16078وسيف بن سليمان ثقة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما ووثق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرد أحد من أهل العلم مثله ، لو لم يكن فيها غيره ، مع أن غيره يشهده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا ; لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد ، وامرأتين ، ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن ; لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتانا ، وننتهي عما نهانا انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ، لا مطعن لأحد في إسناده ، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته ، وقد روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67332القضاء باليمين ، والشاهد }عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، وعمارة بن حزم ، وسرق ، بأسانيد انتهى .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجهين : أحدهما : أنه معلول بالانقطاع ، قال الترمذي في " علله الكبير " : وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إن عمرو بن دينار لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
قلت : ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، فلم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، ومنهم من زاد nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن [ ص: 146 ] عمرو بن دينار بشيء يعني فيصير فيه انقطاعان قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا الحديث وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد أخرجه في " صحيحه " عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فهو يرمى بالانقطاع في موضعين قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عمرو بن دينار لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ما يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67333قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد الواحد } ، ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة ، وهو القدامي ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو متروك ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني انتهى كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، وهذا مدخول فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان في " صحيحيهما " ، وقال ابن المديني : هو أثبت ، وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثا عن شيخ يحتمله سنه ، ولقيه ، وكان غير معروف بالتدليس ، وجب قبوله ، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16568كعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بن جبير ، وقد روي عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس ، وأقدم لقيا منه ، nindex.php?page=showalam&ids=12341كأيوب السختياني ، فإنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ثم روى عن عمرو بن دينار ، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه ، ولم يجد له مطعنا سوى ذلك وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا وقصته ناقة ، وهو محرم ، فذكر الحديث ، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث : اليمين مع الشاهد ، ثم قد تابع قيسا على روايته هذه محمد بن مسلم الطائفي ، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ حديث قيس ، ثم قال : وقد روي من وجه آخر ، ثم ساق من [ ص: 147 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد }انتهى . الجواب الثاني : أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم ، قال الإمام فخر الدين : قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وقضى بكذا ، لا يفيد العموم ; لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، وأيضا فالقضاء له معان ، أقربها في هذا الموضع " فصل الخصومات " وهذا مما يتعين فيه الخصوص ، إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ، بل إنما يقضى بشاهد خاص ، وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس ، لا استغراق الجنس ، ويكون معناه أنه عليه السلام قضى بجنس الشاهد ، وجنس اليمين . وقد يعترض على هذا بما وقع في الترمذي ، وسنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67333أنه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد }وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67334أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق } ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=26651قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده }" .
بقية أحاديث الخصوم : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أخرجه أبو داود في " القضاء " [ ص: 148 ] والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في " الأحكام " عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ، وأخرجه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد نحوه ، وزاد فيه : قال سليمان : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيلا فسألته عن هذا الحديث ، فقال : ما أعرفه ، فقلت : إن ربيعة أخبرني به عنك ، فقال : إن كان ربيعة أخبرك به عني ، فحدث به عن ربيعة عني ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ، ونسي بعض حديثه ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه انتهى .
قال : وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيكم ، قال الترمذي : وهذا أصح ، وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، ويحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة : رواه الترمذي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : أخبرني ابن سعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } ، انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " .
وحديث سرق : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق { nindex.php?page=hadith&LINKID=67335أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل ، ويمين الطالب }انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67334أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق } ، وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بالعراق انتهى .
وهذا إسناد منقطع ، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقد أطال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الكلام على هذا الحديث في " كتاب العلل " ، قال : وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; لأن جماعة من [ ص: 150 ] الثقات حفظوه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والقول قولهم ; لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة انتهى .