لقوله تعالى{ أو جاء أحد منكم من الغائط }{ nindex.php?page=hadith&LINKID=62904وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الحدث ؟ قال : ما يخرج من السبيلين }وكلمة " ما " عامة فتتناول المعتاد وغيره ( والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، والقيء ملء الفم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ }; ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع ، وهو المخرج المعتاد ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الوضوء من كل دم سائل }. [ ص: 94 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36907من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم }; ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة ، وهذا القدر في الأصل معقول ، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول ، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول ، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، وبملء الفم في القيء ; لأن زوال القشرة تظهر النجاسة في محلها ، فتكون بادية لا خارجة ، بخلاف [ ص: 95 ] السبيلين ; لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج ، وملء الفم : أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف ; لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا . [ ص: 96 - 101 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى: قليل القيء وكثيره سواء ، وكذا لا يشترط السيلان عنده اعتبارا بالمخرج المعتاد ، ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : { القلس حدث }.
وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله على القليل ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله على الكثير ، والفرق بين المسلكين قد بيناه .
ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان . [ ص: 102 ] ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا ، يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو الصحيح ; لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة .
( وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء ، فإن قاء بلغما فغير ناقض ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : ناقض إذا كان ملء الفم ، والخلاف في المرتقي من الجوف ، أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق ; لأن الرأس ليس بموضع النجاسة .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أنه نجس بالمجاورة ، ولهما أنه لزج لا تتخلله النجاسة ، وما يتصل به قليل ، والقليل في القيء غير ناقض .
( ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم ; لأنه سوداء محترقة ) وإن كان مائعا فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله اعتبارا بسائر أنواعه ، وعندهما إن سال بقوة نفسه ينتقض الوضوء وإن كان قليلا ; لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف ( ولو نزل ) من الرأس ( إلى ما لان من الأنف نقض بالاتفاق ) لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، فيتحقق الخروج .
[ ص: 93 ] فصل في نواقض الوضوء الحديث الخامس عشر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62904سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث ؟ فقال : ما يخرج من السبيلين }قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتابه " غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " حدثنا الحسين بن رشيق ، ومحمد بن مظفر ، قالا : ثنا محمد بن عمير البزار بمصر ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد اللجلاج ثنا يوسف بن أبي روح ثنا سوادة بن عبد الله الأنصاري حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وأحمد بن اللجلاج [ ص: 94 ] ضعيف انتهى . ليس في هذا مقصود المصنف ، فإنه استدل بعموم قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62904ما يخرج من السبيلين }" على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تخصيصه بالمعتاد . الحديث السادس عشر : روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء ، فلم يتوضأ } ، قلت : غريب جدا .
الحديث السابع عشر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الوضوء من كل دم سائل }.
قلت : روي من حديث تميم الداري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أما حديث تميم الداري ، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن يزيد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=17372يزيد بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { الوضوء من كل دم سائل }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه ، واليزيدان مجهولان ، انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فرواه ابن عدي في " الكامل " في " ترجمة أحمد بن الفرج " عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الوضوء من كل دم سائل }انتهى .
قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا . وهو ممن لا يحتج بحديثه ، ولكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه انتهى .
وقال ابن أبي حاتم " في كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه ، ومحله عندنا الصدق انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يروونه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " في ترجمة " nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش " ثم قال : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش مرة ، ومرة قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكلاهما غير محفوظ ، قال : وبالجملة nindex.php?page=showalam&ids=12434فإسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين فقط ، وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف : إما موقوف فيرفعه ، أو مقطوع فيوصله ، أو مرسل فيسنده ، أو نحو ذلك انتهى .
قال الحازمي في " كتابه الناسخ والمنسوخ " : وإنما وثق nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش في الشاميين دون غيرهم ; لأنه كان شاميا ، ولكل أهل بلد اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك ، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده ، فلذلك يوجد في أحاديثه عن الغرباء من النكارة ، فما وجدوه من الشاميين احتجوا به ، وما كان من الحجازيين والكوفيين ، وغيرهم تركوه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " من جهة ابن عدي ، وحكى كلامه المذكور ، ثم أسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=62909من قاء أو رعف }الحديث ، إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه ، ولم يسنده ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ، ما رواه عن [ ص: 96 ] الشاميين ، فصحيح ، وما رواه عن أهل الحجاز فليس بصحيح . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وقال : هذا هو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم النبيل nindex.php?page=showalam&ids=16505، وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلا ، كما رواه غيره ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ليست هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صحت فيحمل على غسل الدم لا على وضوء الصلاة انتهى .
وهذا الحمل غير صحيح ، إذ لو حمل الوضوء في هذا الحديث على غسل الدم فقط لبطلت الصلاة التي هو فيها بالانصراف ، ثم بالغسل ، ولما جاز له أن يبني على صلاته ، بل يستقبل الصلاة ، nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش ، فقد وثقه ابن معين ، وزاد في الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، والزيادة من الثقة مقبولة ، والمرسل عند أصحابنا حجة ، والله أعلم .
وأما حديث الخدري ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث أبي بكر الداهري عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10321إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة ، أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليجئ فليبن على ما مضى }انتهى .
وهو معلول بأبي بكر الداهري . قال ابن الجوزي في " التحقيق " قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء ، وقال السعدي : كذاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يضع الحديث ، وينبغي أن ينظر في nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج هذا من هو ؟ فإني رأيت في حاشية : أن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم يلقه .
قال الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه وأعله الخصم باضطراب وقع فيه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، ولم يذكر فيه الأوزاعي ، وأجيب : بأن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12666ابن الجوزي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : قد جوده nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو على شرطهما ، والله أعلم .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه حمل الوضوء فيه على غسل الدم ، قال : وهو معروف من كلام العرب ، ثم أسند إلى مطرف بن مازن حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد عن أبي الحكم الدمشقي أن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي [ ص: 98 ] حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : كنا نسمي غسل الفم واليد وضوءا ، وليس بواجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ومطرف بن مازن تكلموا فيه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ، ثم مسح وجهه ، وقال : " هذا وضوء من لم يحدث " انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " وسكت عنه . قال ابن القطان في كتابه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث ، وقال ابن معين : كذاب انتهى .
. وفي " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=12666لابن الجوزي . قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كان في جوارنا يضع الحديث ، فلما فطن له تحول إلى واسط ، وقال أبو زرعة : كان يضع انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " عن يزيد بن عبد الرحمن بن خالد الدالاني عن أبي هاشم به وأعله بالدالاني ، وقال : إنه كثير الخطأ لا يحتج به إذا وافق ، فكيف إذا انفرد ؟ .
وأعله الخصم بعمر بن رباح ، قال ابن عدي في " الكامل " عمر بن رباح العبدي مولى ابن طاوس يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس بالبواطيل لا يتابعه عليها أحد ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال فيه : دجال ، وفي " التحقيق " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني متروك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 99 ] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10048إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ، ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته }انتهى .
وأعله الخصم بسليمان بن أرقم . الآثار في ذلك : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ، ثم رجع وبنى على ما قد صلى انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وحدثنا عبد المجيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : من أصابه رعاف ، أو مذي ، أو قيء انصرف ، فتوضأ ، ثم رجع فيبني انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق " في مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا وجد أحدكم رزءا أو رعافا ، أو قيئا فلينصرف فليتوضأ ، فإن تكلم استقبل ، وإلا اعتد بما مضى ، انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عمران بن ظبيان الحنفي عن حكيم بن سعد الحنفي ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان : إذا وجد أحدكم رزءا من غائط أو بول فلينصرف فليتوضأ غير متكلم ، ثم ليعد إلى الآية التي كان يقرأ .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فليتوضأ ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ، ثم رجع وبنى على ما قد صلى انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم ، والقيء ، والضحك في الصلاة ، حديث صحيح انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخمسين من القسم الرابع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وصححه . وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " في " كتاب الوضوء " فقال : ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم ، فركع وسجد ومضى في صلاته }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه في " كتابه دلائل النبوة " وقال فيه : { فنام nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، وقام nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر يصلي ، وقال : كنت أصلي بسورة وهي الكهف فلم أحب أن أقطعها }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن صالح بن مقاتل : ليس بالقوي ، وأبوه غير معروف ، وسليمان بن داود مجهول ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقال : في إسناده ضعف ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن ، وهو متروك الحديث انتهى . [ ص: 101 ]
[ ص: 102 ] الحديث التاسع عشر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { القلس حدث }قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث سوار بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { القلس حدث }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي غير سوار بن مصعب ، وهو متروك انتهى .
الحديث العشرون : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=62922ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا }" ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث الحسن بن علي الرزاز عن محمد بن الفضل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إلى آخره ، سواء قال : وخالفه حجاج بن نصير ، فرواه عن محمد بن الفضل بن عطية حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، سواء قال : وحجاج بن نصير ضعيف ، ومحمد بن الفضل بن عطية أيضا ضعيف .
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : حين عد الأحداث أو دسعة تملأ الفم ، قلت : غريب ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يعاد الوضوء من سبع : من إقطار البول ، والدم السائل ، والقيء ، ومن دسعة تملأ الفم ، ونوم المضطجع ، وقهقهة الرجل في الصلاة ، وخروج الدم } ، انتهى . وضعف ، فإن فيه سهل بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=13975والجارود بن يزيد ، وهما ضعيفان .