وقال : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب انتهى . ورواه أبو داود في " مراسيله " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع [ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : { اختصم رجلان } ، الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في البيوع " أيضا مرسلا ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، فذكره ، وبه { nindex.php?page=hadith&LINKID=67349أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين }انتهى .
ومن جهته ذكره عبد الحق في " أحكامه " وقال : هذا مرسل وضعيف ، قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك انتهى كلامه . قال المصنف : وحديث القرع كان في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ قلت : بينه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وعزاه شيخنا علاء الدين لمراسيل أبي داود ، ووهم من ذلك ، وليس عند أبي داود لتميم بن طرفة إلا حديث واحد في " الجهاد " ، وقد تقدم في حديث : إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وهو من أوهامه التي استبد بها . أحاديث الباب : فيه أحاديث مسندة عن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة . فحديث أبي موسى : أخرجه أبو داود ، عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 176 ] في " مسنده " ، والحاكم في " المستدرك في الأحكام " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى .
وهذا المتن مخالف للمتن الأول ، فإنه في الأول أقام [ ص: 177 ] كل واحد منهما البينة . وفي الثاني لم يقم أحد منهما بينة ، والأول هو حديث الكتاب دون الثاني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " حواشيه " : قيل : يحتمل أن تكون القصة واحدة ، وقيل : يحتمل أن يكونا واقعتين انتهى .
ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " حديثا واحدا ، وعزاه للثلاثة ، وأخطأ في ذلك ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه لم يخرجا الأول أعني حديث : أقاما البينة لم يخرجا إلا حديث : ليس لأحدهما بينة . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس ، أخبرنا عبد الصمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن [ ص: 178 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=67354أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين }انتهى .
حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني حدثني أبي ثنا الحسين بن حفص عن ياسين الزيات عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك به ، نحوه سواء . [ ص: 179 ] أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : جاء رجلان يختصمان إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في فرس ، أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده ، فقضى به بينهما نصفين ، ثم قال : ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل ، كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم انتهى .