قال : ( وإن
ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا ) معناه من واحد ( وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ، ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض ، وكذا الشراء والصدقة مع القبض لما بينا . ( والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضي بينهما ) لاستوائهما في وجه التبرع ولا ترجيح باللزوم ; لأنه يرجع إلى المآل ، والترجيح بمعنى قائم في الحال . وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح ، وكذا فيما يحتملها عند البعض لأن الشيوع طارئ ، وعند البعض لا يصح لأنه تنفيذ الهبة في الشائع وصار كإقامة البينتين على الارتهان ، وهذا أصح .