قال : ( وإذا
ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجها عليه فهما سواء ) لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت الملك بنفسه ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : الشراء أولى ، ولها على الزوج القيمة لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء إذ التزوج
[ ص: 176 ] على عين مملوكة للغير صحيح وتجب قيمته عند تعذر تسليمه