( وإن
ادعى أحدهما رهنا وقبضا ، والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أولى ) وهذا استحسان ، وفي القياس الهبة أولى لأنها تثبت الملك ، والرهن لا يثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى ، بخلاف الهبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن لأنه عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى ، والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة فكذا الهبة بشرط العوض