قال : ( ولو
ادعيا الشراء من واحد ) معناه من غير صاحب اليد ( وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء ) لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل