نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر [ ص: 177 ] أقدم ، بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته ، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية