قال : ( وإن
أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ، وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهوهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله . وعنه رحمه الله أنه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء .
ولهما : أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع ، فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة ، وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار في أيديهما ، والمعنى ما بينا . ولو
أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقتت إحداهما دون الأخرى ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهالخارج أولى .
[ ص: 178 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : صاحب الوقت أولى ; لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . ولهما : أن بينة ذي اليد إنما تقبل ، لتضمنها معنى الدفع ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته ، وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما ، ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالها فهما سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الذي وقت أولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الذي أطلق أولى لأنه ادعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على البعض .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين ، والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتيقن كما لو ادعيا الشراء .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما إذا أقاما البينة على ملك مطلق ، بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ .