قال : ( وإذا كانت
دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها
[ ص: 181 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) اعتبارا بطريق المنازعة فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف فسلم له بلا منازع واستوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف بينهما ( وقالا : هي بينهما أثلاثا ) فاعتبرا طريق العول والمضاربة ، فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين ، وصاحب النصف يضرب بسهم واحد فتقسم أثلاثا ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات .
قال : ( ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء ) لأنه خارج في النصف فيقضي ببينته والنصف الذي في يديه صاحبه لا يدعيه لأن مدعاه النصف وهو في يده سالم له ، ولو لم ينصرف إليه دعواه كان ظالما بإمساكه ولا قضاء بدون الدعوى فيترك في يده .