قال : ( وإذا
تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا ، وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ) لأن الحال يشهد له فيترجح ( وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لأنه سقط التوقيت فصار كأنهما لم يذكرا تاريخا ، وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان كذا ذكره
الحاكم الشهيد لأنه ظهر كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده .