نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في التنازع بالأيدي قال : ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه يختص بالملك ( وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج . والآخر رديفه فالراكب أولى ) بخلاف ما إذا كانا راكبين [ ص: 182 ] حيث تكون بينهما لاستوائهما في التصرف

التالي السابق


الخدمات العلمية