نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا ادعى رجلان أرضا ) يعني يدعي كل واحد منهما ( أنها في يده لم يقض أنها في يد واحد منهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما ) لأن اليد فيها غير مشاهدة لتعذر إحضارها ، وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته ( وإن أقام أحدهما البينة جعلت في يده ) لقيام الحجة ; لأن اليد حق مقصود ( وإن أقاما البينة جعلت في أيديهما ) لما بينا فلا تستحق لأحدهما من غير حجة ( وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده ) لوجود التصرف والاستعمال فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية