قال : ( ومن
ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه ) لأنهما من ماء واحد ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ، وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ، فلا يتصور علوق الثاني حادثا لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . وفي الجامع الصغير : إذا كان
في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشتري ، ثم ادعى البائع الذي في يده فهما ابناه ، وبطل عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادقة العلوق والدعوة ملكه إذ المسألة مفروضة فيه ثبت به حرية الأصل فيه فيثبت نسب الآخر وحرية الأصل فيه ضرورة ; لأنهما توأمان فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حرية الأصل ، فبطل بخلاف ما إذا كان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودا لحق دعوة البائع ، وهنا ثبت تبعا لحريته فيه حرية الأصل فافترقا ( وإن لم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي عنده ولا ينقض البيع فما باع ) لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته .