قال : ( وإن كان
الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ، ثم قال : هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( وقالا : إذا جحد العبد فهو ابن المولى ) وعلى هذا الخلاف إذا
قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه . لهما : أن الإقرار ارتد برد العبد فصار كأن لم يكن الإقرار والإقرار بالنسب يرتد بالرد ، وإن كان لا يحتمل النقض ، ألا ترى أنه يعمل في الإكراه والهزل فصار كما إذا
أقر المشتري على البائع بإعتاق المشتري فكذبه البائع ، ثم قال : أنا أعتقته يتحول الولاء إليه بخلاف ما إذا صدقه لأنه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من الغير وبخلاف ما إذا لم يصدقه ولم
[ ص: 187 ] يكذبه لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقه ، فيصير كولد الملاعنة فإنه لا يثبت نسبه من غير الملاعن لأن له أن يكذب نفسه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله : أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد فبقي فتمتنع دعوته كمن
شهد على رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمته ثم ادعاه لنفسه ، وهذا لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقها حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه ، وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ، ومسألة الولاء على هذا الخلاف ، ولو سلم فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب ، وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى ، وهو دعوى المشتري فيبطل به بخلاف النسب على ما مر ، وهذا يصلح مخرجا على أصله فيمن يبيع الولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره .