فصل
قال : ( ومن
قال : لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال : أوصى له فلان ، أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ) لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ( ثم إذا جاءت به حيا في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ) لأنه إقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر : باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء ) لأنه بين مستحيلا .
قال : ( وإن أبهم الإقرار لم يصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يصح ) لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الإقرار مطلقه
[ ص: 195 ] ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به .