باب الاستثناء وما في معناه قال : ( ومن
استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ) لأن الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقي ولكن لا بد من الاتصال ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن
استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعده ، فيكون رجوعا وقد مر الوجه في الطلاق ( ولو
قال : له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله( ولو
قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا يصح فيهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يصح فيهما )
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية ، ولها أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية ، وهذا في الدينار ظاهر والمكيل والموزون أوصافهما أثمان . أما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثنى من الدراهم ، وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا فبقي المستثنى من الدراهم مجهولا فلا يصح .