قال : ( ومن
أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا ) بإقراره ( لا يلزمه
[ ص: 196 ] الإقرار ) لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ، فإن كان الأول قد بطل ، وإن كان الثاني فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط أو لأنه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا في الطلاق ، بخلاف ما إذا
قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون " لقال " حالا .