قال : ( ومن
أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ) لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظا ، والاستثناء تصرف في الملفوظ ، والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لأنه يدخل فيه تبعا لا لفظا بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا لأنه داخل فيه لفظا