( ولو
قال : ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الإقرار بوجوب الثمن .
قال : ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) ومعنى المسألة : إذا
قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ( لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وصل أم فصل ) لأنه رجوع لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا وأول كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء ) لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره إن شاء الله . قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال .