( ولو
قال : اغتصبت منه ألفا أو
قال : أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أم فصل ) لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد ولا تعامل ، فيكون بيان النوع فيصح وإن فصل ولهذا لو جاء زاد المغصوب ، الوديعة بالمعيب كان القول قوله .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يصدق فيه مفصولا اعتبارا بالقرض إذ القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال : هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق وإن فصل لم يصدق لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل .