( ومن
قال لآخر : أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال : لا بل أخذتها غصبا فهو ضامن وإن
قال : أعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنيها لم يضمن ) والفرق أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان ، وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر ينكره ، فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره وذاك يدعي عليه سبب الضمان ، وهو الغصب فكان القول لمنكره مع اليمين والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء . فإن قال قائل : الإعطاء والدفع إليه لا يكون إلا بقبضه . فنقول : قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه ، ولو اقتضى ذلك ، فالمقتضى ثابت ضرورة ، فلا يظهر في انعقاده سبب الضمان وهذا بخلاف ما إذا
قال أخذتها منك وديعة وقال الآخر : لا بل قرضا حيث يكون القول للمقر ، وإن أقر بالأخذ لأنهما توافقا هناك على أن الأخذ كان بالإذن إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض والآخر ينكره فافترقا