( ولو
قال : آجرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها أو قال : آجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب ) وهو القياس ، وعلى هذا الخلاف في الإعارة والإسكان