( ولو
قال : خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته ، وقال فلان : الثوب ثوبي فهو على ) ( هذا الخلاف في الصحيح ) وجه القياس ما بيناه في الوديعة .
[ ص: 200 ] وجه الاستحسان وهو الفرق : أن اليد في الإجارة والإعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه ، وهو المنافع فيكون عدما فيما وراء الضرورة ، فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا بخلاف الوديعة لأن اليد فيها مقصودة والإيداع إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به اعترافا باليد للمودع .
ووجه آخر : أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهة فيكون القول قوله في كيفيته ، ولا كذلك في مسألة الوديعة لأنه قال فيها كانت وديعة وقد تكون من غير صنعه حتى لو قال : أودعتها كان على هذا الخلاف ، وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاها لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الإجارة في كتاب الإقرار أيضا ، وهذا بخلاف ما إذا
قال : اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه ، أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه ، وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله لأن الديون تقضى بأمثالها ، وذلك إنما يكون بقبض مضمون ، فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ، ثم ادعى تملكه عليه بما يدعيه عليه من الدين مقاصة والآخر ينكره . أما هاهنا المقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبهها فافترقا ، ولو
أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم ، وذلك كله في يد المقر فادعاها فلان وقال المقر : لا بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر ، فالقول للمقر لأنه ما أقر له باليد ، وإنما أقر بمجرد فعل منه ، وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر ، وصار كما إذا
قال : خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ، ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد ويكون القول للمقر لأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هذا .