قال : ( ولو أقر المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : يصح لأنه إظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه ، وصار كالإقرار لأجنبي وبوارث آخر وبوديعة مستهلكة للوارث . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67359لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين }" ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا ، ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ، ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ، والقرابة سبب التعلق إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي لحاجته إلى المعاملة في الصحة لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا ، ثم هذا التعلق حق بقية الورثة فإذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره .
وهو مرسل ، ونوح بن دراج ضعيف ، نقل عن أبي داود أنه قال فيه : [ ص: 202 ] كان يضع الحديث انتهى .
وأسنده أبو نعيم الحافظ في " تاريخ أصبهان في ترجمة أشعث بن شداد الخراساني " ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج به ، ثم ذكر ما معناه أنه روي مرسلا أيضا ، قال ابن القطان في " كتابه " : وهو الصواب انتهى .
وسند أبي نعيم حدثنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمي ثنا أشعث بن شداد الخراساني ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلى آخره ، وزاد : قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا به في موضع آخر ، فلم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا انتهى .