نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو أقر المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة ) وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : يصح لأنه إظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه ، وصار كالإقرار لأجنبي وبوارث آخر وبوديعة مستهلكة للوارث . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين }" ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا ، ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ، ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ، والقرابة سبب التعلق إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي لحاجته إلى المعاملة في الصحة لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر في حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا ، ثم هذا التعلق حق بقية الورثة فإذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره .


حديث : قال عليه السلام : " { لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين } " قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه في كتاب الوصايا " عن نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين }" انتهى .

وهو مرسل ، ونوح بن دراج ضعيف ، نقل عن أبي داود أنه قال فيه : [ ص: 202 ] كان يضع الحديث انتهى .

وأسنده أبو نعيم الحافظ في " تاريخ أصبهان في ترجمة أشعث بن شداد الخراساني " ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج به ، ثم ذكر ما معناه أنه روي مرسلا أيضا ، قال ابن القطان في " كتابه " : وهو الصواب انتهى .

وسند أبي نعيم حدثنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمي ثنا أشعث بن شداد الخراساني ثنا يحيى بن يحيى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلى آخره ، وزاد : قال أبو عبد الرحمن : وحدثنا به في موضع آخر ، فلم يذكر جابرا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية