فصل
قال : ( ومن
أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا ) لأن النسب مما يلزمه خاصة فيصح إقراره به ، وشرط أن يولد مثله لمثله كي لا يكون مكذبا في الظاهر ، وشرط أن لا يكون له نسب معروف ، لأنه يمنع ثبوته من غيره وإنما شرط تصديقه لأنه في يد نفسه ، إذ المسألة في غلام يعبر عن نفسه بخلاف الصغير على ما مر من قبل ولا يمتنع بالمرض لأن النسب من الحوائج الأصلية ( ويشارك الورثة في الميراث ) لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته .