قال : ( ومن
أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم لا يقبل إقراره في النسب ) لأن فيه حمل النسب على الغير ( فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له ) لأنه لما لم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف ( وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه ) لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث ، ألا ترى أن له أن يوصي بجميعه عند عدم الوارث فيستحق جميع المال وإن لم يثبت نسبه منه لما فيه من حمل النسب على الغير ، وليست هذه وصية حقيقية حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآخر بجميع ماله كان للموصي له ثلث جميع المال خاصة ، ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين لكنه بمنزلته حتى لو
أقر في مرضه بأخ وصدقه المقر له ثم أنكر المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان المال للموصى له ، ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال لأن رجوعه صحيح لأن النسب لم يثبت فبطل إقراره .