قال : ( ومن
مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ) لما بينا ( ويشاركه في الميراث ) لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت
كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق لم يقبل إقراره عليه حتى لا يرجع عليه بالثمن ولكنه يقبل في حق العتق .